قدرت الله وجداني فخر
294
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( وكذا ( 1 ) لو تبرّأ ) المعتق تبرّعا ( 2 ) ( من ضمان الجريرة ) حالة الإعتاق ( وإن لم يشهد ( 3 ) ) على التبرّي شاهدين على أصحّ القولين ( 4 ) ، للأصل ( 5 ) ولأنّ المراد من الإشهاد الإثبات ( 6 ) عند الحاكم لا الثبوت في نفسه ( 7 ) . وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه ( 8 ) ، لصحيحة ( 9 ) ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك » ، ولا دلالة لها ( 10 ) على الاشتراط .